السيد عبد الأعلى السبزواري
28
مواهب الرحمن في تفسير القرآن
وطلاق الخلع بائن لا يصح فيه الرجوع من الزوج ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة فإذا رجعت كان له الرجوع . ولو طلّقها مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يملك العوض وحرم عليه التصرف ولكن يصح أصل الطلاق وإن بطل الخلع . الثامن : لا بد في الكراهة الموجبة لجواز الخلع من الزوجة أن تكون بحيث يخاف منها الوقوع في المعصية ، وعدم إقامة حدود اللّه وهي أحكامه المقدسة .